الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المحمدية
السبت 16 ماي 2015:نشاط ناجح بكل المقاييس
نظم فرع المحمدية نشاطا ناجح (بدار الشباب)
حضرته العشرات من المواطنات و المواطنين، أغلبهم الساحقة من سكان كاريانات، و من العمال
أطر النشاط كل من نور الدين الرياضي (عرض
حول مشاكل السكن)، و على فقير (عرض حول الحقوق الشغلية)، و قد ألقت عزيزة المكاني كلمة
الفرع و قامت بتسيير الندوة. كانت تدخلات ضحايا الخروقات جد، جد مفيدة. تشكيل لجنة
مستقلة للتحقيق في مختلف الخروقات أصبحت ضرورية.
لقد عبرت رئيسة الفرع، الرفيقة عزيزة، عن تضامن الجمعية مع ضحايا الخروقات،
و الإقصاء، و التهميش، في مطالبها المشروعة المتعلقة بالسكن اللائق، و المتعلقة بحقوق
العمال ضحايا الاغلاقات اللاقانونية، و الطرد التعسفي، و عن تنديد الفرع بوقوف مختلف
أجهزة الدولة بجانب الباطرونا/الراسماليين على حساب حقوق العمال
الوقوف بجانب المضطهدين، مهمة يومية تتطلب من المناضلين
الالتزام و طول النفس
تحية لمكتب الفرع الذي نظم هذه الندوة/اللقاء
التواصلي مع المواطنين و المواطنات
على فقير
*********
عناصر مداخلة علي فقير
حول الحقوق الشغلية
تقديم:
1- المادة 23. (الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان)
( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره
بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
( 2 ) لكل
فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته
عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية
لمصلحته
2-الدستور
المغربي: + الفصل 31 +
تعمل
الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة،
لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في :
–
العلاج والعناية الصحية ;
–
الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة ;
–
الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة ;
–
التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة ;
–
التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية ;
– السكن اللائق ;
– الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية
في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي
–
ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق ;
–
الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة ;
–
التنمية المستدامة.
3- ما معنى المواطنة؟
لا مواطنة بدون حقوق المواطنة: الحق في
الشغل، في الصحة، في السكن اللائق، في التعليم، في التعبير، في التنظيم، في
التظاهر، في الاحتجاج....الخ
I – عقد الشغل
- المادة 24 (ص من
مدونة الشغل)24):
يجب على المشغل، بصفة عامة، أن يتخذ جميع التدابير
اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم، وكرامتهم، لدى قيامهم بالأشغال التي
ينجزونها تحت إمرته، وأن يسهر على مراعاة حسن السلوك والأخلاق الحميدة، وعلى
استتباب الآداب العامة داخل المقاولة.
يجب عليه أيضا إطلاع الأجراء كتابة، لدى تشغليهم، على
المقتضيات المتعلقة بالمواضيع التالية، وعلى كل تغيير يطرأ عليها :
- اتفاقية الشغل الجماعية
ومضمونها عند وجودها؛
- النظام الداخلي؛
- مواقيت الشغل؛
- أساليب تطبيق الراحة
الأسبوعية؛
- المقتضيات القانونية
والتدابير المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة، وبالوقاية من خطر الآلات؛
- تواريخ أداء الأجر، ومواقيته،
ومكان أدائه؛
- رقم التسجيل بالصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي؛
- الهيئة المؤمنة
ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية.
II – خلال العمل: الخروقات بالجملة
1.
عدم التصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي،
أو التصريح الجزئي
2.
عدم
احترام الحد الأدنى للأجر
3.
تجاوز
44 ساعة العمل في الأسبوع مع عدم احتساب الساعات الإضافية بالنسب القانونية (25، 50 و 100 في المائة حسب أوقات
الاشتغال الاضافي)
المادة 36
لا تعد الأمور التالية من المبررات
المقبولة لاتخاذ العقوبات التأديبية أو للفصل من الشغل :
1 - الانتماء النقابي أو ممارسة مهمة
الممثل النقابي؛
المادة 39
تعتبر بمثابة أخطاء جسيمة يمكن أن تؤدي
إلى الفصل، الأخطاء التالية المرتكبة من طرف الأجير :
- السب الفادح؛
مع الملاحظة أن
المدونة لا تنص على كيفية معاقبة الباطرون إذا صدر منه "السب الفادح"
III – انتهاء العقد
- المادة 41
يحق للطرف المتضرر، في حالة إنهاء
الطرف الآخر للعقد تعسفيا، مطالبته بالتعويض عن الضرر.
لا يمكن للطرفين
أن يتنازلا مقدما عن حقهما المحتمل في المطالبة بالتعويضات الناتجة عن إنهاء العقد
سواء كان الإنهاء تعسفيا أم لا.
يمكن للأجير الذي
فصل عن الشغل لسبب يعتبره تعسفيا اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهيدي المنصوص عليه في
الفقرة 4 من المادة 532 أدناه من أجل الرجوع إلى شغله أو الحصول على تعويض.
في حالة الحصول
على تعويض، يوقع توصيل استلام مبلغ التعويض من طرف الأجير والمشغل أو من ينوب عنه،
ويكون مصادقا على صحة إمضائه من طرف الجهة المختصة، ويوقعه بالعطف العون المكلف
بتفتيش الشغل.
يعتبر الاتفاق
الذي تم التوصل إليه في إطار الصلح التمهيدي نهائيا وغير قابل للطعن أمام المحاكم.
في حالة تعذر أي
اتفاق بواسطة الصلح التمهيدي، يحق للأجير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، التي لها
أن تحكم، في حالة ثبوت فصل الأجير تعسفيا، إما بإرجاع الأجير إلى شغله أو حصوله
على تعويض عن الضرر يحدد مبلغه على أساس أجر شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من
السنة على أن لا يتعدى سقف 36 شهرا.
المادة 66
الفصل
لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية وإغلاق المقاولات
يجب على المشغل
في المقاولات التجارية، أو الصناعية، أو في الاستغلالات الفلاحية أو الغابوية
وتوابعها، أو في مقاولات الصناعية التقليدية الذي يشغل اعتياديا عشرة أجراء أو
أكثر، والذي يعتزم فصل الأجراء، كلا أو بعضا، لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو ما
يماثلها، أو لأسباب اقتصادية، أن يبلغ ذلك لمندوبي الأجراء
والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ الشروع
في مسطرة الفصل، وأن يزودهم في نفس الوقت بالمعلومات الضرورية التي
لها علاقة بالموضوع، بما فيها أسباب الفصل، وعدد وفئات الأجراء المعنيين، والفترة
التي يعتزم فيها الشروع في الفصل.
ويجب عليه أيضا
استشارتهم، والتفاوض معهم من أجل تدارس الإجراءات التي من شأنها أن تحول دون الفصل، أو تخفف من آثاره السلبية، بما فيها إمكانية
إعادة الإدماج في مناصب شغل أخرى.
تحل لجنة
المقاولة محل مندوبي الأجراء في المقاولات التي يزيد عدد الأجراء بها عن خمسين
أجيرا.
تحرر إدارة
المقاولة محضرا تدون فيه نتائج المشاورات والمفاوضات المذكورة يوقعه الطرفان،
وتسلم نسخة منه لمندوبي الأجراء، وتوجه نسخة أخرى إلى المندوب الإقليمي المكلف
بالشغل.
المادة 67
يتوقف فصل الأجراء العاملين في
المقاولات المشار إليها في المادة 66 أعلاه، كلا أو بعضا، لأسباب تكنولوجية أو
هيكلية أو ما يماثلها، أو لأسباب اقتصادية، على إذن يجب أن يسلمه عامل العمالة أو
الإقليم في أجل أقصاه شهران من تاريخ تقديم الطلب من طرف المشغل إلى المندوب
الإقليمي المكلف بالشغل.
يكون طلب الإذن
مرفقا بجميع الإثباتات الضرورية وبمحضر المشاورات والتفاوض مع ممثلي الأجراء
المنصوص عليه في المادة 66 أعلاه.
في
حالة الفصل لأسباب اقتصادية، يكون الطلب مرفقا، علاوة على الوثائق المذكورة أعلاه، بالإثباتات
التالية :
-
تقرير يتضمن الأسباب الاقتصادية التي تستدعي تطبيق مسطرة الفصل؛
-
بيان حول الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة
-
تقرير يضعه خبير في المحاسبة أو مراقب في الحسابات.
يجب على المندوب
الإقليمي المكلف بالشغل أن يجري كل الأبحاث التي يعتبرها ضرورية وأن يوجه الملف،
داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ توصله بالطلب، إلى أعضاء لجنة إقليمية
يرأسها عامل العمالة أو الإقليم لدراستها والبث فيها في الأجل المحدد أعلاه.
يجب أن يكون
قرار عامل العمالة أو الإقليم معللا ومبنيا على الخلاصات والاقتراحات التي توصلت
إليها اللجنة المذكورة.
المادة 68
تتكون اللجنة الإقليمية المشار إليها
في المادة 67 أعلاه من ممثلين عن السلطات الإدارية المعنية وممثلين عن المنظمات
المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.
يحدد أعضاء
اللجنة وطريقة تعيينهم وكيفية تسييرها بنص تنظيمي.
لمادة 71
يباشر الفصل المأذون به بالنسبة إلى كل
مؤسسة في المقاولة تبعا لكل فئة مهنية، مع مراعاة العناصر الواردة أدناه :
- الأقدمية؛
- القيمة
المهنية؛
- الأعباء
العائلية.
يتمتع الأجراء المفصولون بالأولوية في إعادة تشغيلهم، وفق
الشروط المنصوص عليها في المادة 508 أدناه.
IV – اسباب الخروقات
4. ضعف مدونة الشغل
5. الباطرونا لا تحترم كل ما هو منصوص
عليه في القانون لصالح العمال
6. أجهزة وزارة الشغل لا تقوم بواجبها:
المندوبية، المفتشية...الخ
7. القضاء عامة غير نزيه
8. بعض الأحكام القضائية التي
تكون لصالح العمال لا تجد طريقها إلى التنفيذ
9. مصالح وزارة الداخلية (العمالة ،
الباشوية، القيادة، الشرطة، الدرك...) تقف بجانب الباطرونا
-V أسباب اختلال الموازن لصالح
الباطرونا
- ضعف
التنظيم لدى العمال
-
ضعف التضامن بين العمال (داخل المعمل، على صعيد القطاع، المدينة، على الصعيد
الوطني...الخ)
- النقابات
ليست في مستوى الدفاع عن حقوق العمال
-
وقوف مختلف أجهزة الدولة بجانب الرأسماليين
-V متطلبات
المقاومة للحفاظ على المكاسب و تحقيق المطالب
-
الوعي
-
التنظيم
-
النضال على أساس الحقوق تنتزع و لا تعطى من أي كان
-
التضامن
-
الانفتاح عن كل الفئات الشعبية المناضلة الأخرى
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire